الشيخ الكليني

757

الكافي ( دار الحديث )

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا : أَ لَهَا « 2 » أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ ؟ قَالَ : « لَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ : أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ ؟ قَالَ : « لَا « 3 » ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ « 4 » » . « 5 » 9702 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي « 6 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ « 7 » فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ ؟ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ « 8 » : « لَا تُكْرَهُ عَلى ذلِكَ ، وَالْأَمْرُ أَمْرُهَا « 9 » » . « 10 »

--> ( 1 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي . وفي المطبوع : + « الرضا » . وفي الوسائل : « أبا عبداللَّه » ، وهو سهو واضح ؛ فقد عُدّ عبداللَّه بن الصلت من رواة أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص 217 ، الرقم 564 ؛ رجال البرقي ، ص 54 و 55 ؛ رجال الطوسي ، ص 360 ، الرقم 5327 ، ص 376 ، الرقم 5565 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 478 و 480 . ( 2 ) . في « بن » والوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام . ( 3 ) . في « م ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « لا » . ( 4 ) . في حاشية « م ، ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ما لم تثيّب » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 1540 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 236 ، ح 851 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 413 ، ح 21457 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 276 ، ح 25620 . ( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : - « الثاني » . ( 7 ) . في « جت » بالتاء والياء معاً . ( 8 ) . في « م ، ن ، بح ، جد » : - « بخطّه » . ( 9 ) . في المرآة : « ظاهره أنّ مع التجويز تصحّ العقد ، والمشهور صحّة النكاح الفضولي وتوقّفه على الإجازة ، وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان ، والأخبار تدلّ على المشهور » . ولم نعثر على قول الشيخ قدس سره بالبطلان في النهاية ، نعم قال بالبطلان في الخلاف . راجع : النهاية ، ص 464 و 465 ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 258 ، المسألة 11 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 386 ، ح 1551 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 239 ، ح 857 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 421 ، ح 21481 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 276 ، ح 25619 .